أحمد بن عبد الرزاق الدويش

214

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ماتت قبل أن يدخل بها - حل له أن يتزوج ابنتها ، وكذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومن تبعهم ؛ لقوله - تعالى - : { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } ( 1 ) الآية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1289 ) س : مضمونه : أن رجلا تزوج امرأة وفارقها ، ولم يحصل له منها أولاد ، وتزوجت زوجا آخر ، وولد له منها بنت ، فهل هذه البنت تعد ربيبة لزوج أمها الأول وتحرم عليه أو لا ؟ ج : إن كان زوج المرأة الأول قد طلقها بعد الدخول بها فبنتها من الزوج الثاني حكمها حكم الربيبة للزوج الأول ، فيحرم عليه أن يتزوج بها ؛ لقوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 2 ) إلى أن قال : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23